هذه المزعمة.
وقد خفي على الرجل أن كتاب (الاحتجاج) ليس من تآليف الشيخ الطوسي محمد بن الحسن وإنما هو للشيخ أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي.
وفي قوله: والتوقيعات... إلخ. جناية كبيرة وتمويه وتدجيل فإنه بعد ما ادعى على الإمامية ترجيح التوقيع على المروي بالإسناد الصحيح لدى التعارض استدل عليه بقوله: قال ابن مابويه في الفقه: بعد ذكر التوقيعات الواردة من الناحية المقدسة في باب [الرجل يوصي إلى رجل]: هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد ابن الحسن بن علي إلخ.
فإنك لا تجد في الباب المذكور من الفقيه توقيعا واحدا ورد من الناحية المقدسة فضلا عن التوقيعات، وإنما ذكر في أول الباب توقيعا واحدا عن أبي محمد الحسن العسكري، وقد جعله الرجل أبا محمد بن الحسن ليوافق فريته ذاهلا عن أن كنية الإمام الغائب أبو القاسم لا أبو محمد، فلا صلة بما هناك لدعوى الرجل أصلا، وها نحن نذكر عبارة الفقيه حتى يتبين الرشد من الغي.
قال في الجزء الثالث ص 275: باب الرجلين يوصى إليهما؟؟ فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة.؟؟ كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام: رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما إنشاء الله. وهذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام.
وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن أخويه محمد وأحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال: إن رجلا مات وأوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه: خذ نصف ما ترك و اعطني النصف مما ترك. فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال:
ذاك له. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: لست أفتي بهذا الحديث، بل: أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي عليه السلام. ا ه. إقرأ واحكم.
وأما رقاع أبي العباس والحسين وأحمد وعلي فإنها لم توجد قط في مصادر