والإماء تعتد قرئين من طلاق إن كن ذوات الأقراء وإلا فشهرا ونصفا.
وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام إن كانت حائلا والحامل عدتها أبعد الأجلين.
وأم الولد لمولاها عدتها أربعة أشهر وعشرا.
والمتمتع بها إذا انقضى أجلها بعد الدخول أو أعرض عنه الزوج فعدتها حيضتان في ذوات الأقراء، وخمسة وأربعون يوما في غيرهن.
وتعتد من الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا أو لم يدخل بها، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا. ولو كانت أمة فعدتها حائلا شهران وخمسة أيام.
هذا ما عند الشيعة من العدة، وهذه كتب القوم الفقهية والتفسيرية قديمة وحديثة طافحة بما ذكرناه، فهل وجد عزوه المختلق في شئ منها؟! اللهم لا. بل إنه لا يكترث بالمباهتة وهي شأنه في كثير من الموارد.
6 قال: اليهود تستحل دم كل مسلم وكذلك الرافضة.
ج هل يعرف الرجل مصدر هذه النسبة من كتب الشيعة وعلمائهم وأعلامهم، بل من ساقتهم وذوي المراتب الواطئة منهم؟! والشيعة هم الذين يتلون الكتاب العزيز في آناء الليل وأطراف النهار مخبتين بأن ما بين دفتيه وحي منزل من الله إلى سيد رسله صلى الله عليه وآله، وفيه آيات التحذير عن قتل المؤمن والإيعاز بالخلود في جهنم من جرائه و فيه آية القصاص. والسنة النبوية وأحاديث أئمتهم مشحونة بالنهي عنه والعقوبات عليه والأحكام المرتبة عليه من قصاص وديات، ومن المطرد في فقههم عقد كتابين فيهما.
فبذلك كله تعلم أن هذه النسبة لا مصدر لها إلا الخيال المتوهم الصادر عن العداء المحتدم، والعصبية الحمقاء.
7 - قال: اليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفت القرآن.
ج إن مصدر الشيعة في التفسير والتأويل، وفي كل حكم أو تعليم ليس إلا أحاديث معتبرة صادرة عن رجالات بيت الوحي بعد مشرفهم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل البيت أدرى بما فيه، وليس ما يروى عنهم من الشؤون مستعصيا على العقل والمنطق ولا الأصول المسلمة في الدين، وليس بمأخوذ من مثل قتادة والضحاك والسدي و