في تأليفه [إكمال الدين] وعقده لها بابا فيه ص 266 لم يذكر شيئا منها في كتابه الحافل [من لا يحضره الفقيه].
نعم: في موضع واحد منه [على ما وقفت] يذكر حديثا في مقام الاعتضاد من دون ذكر وتسمية للإمام عليه السلام وذلك في ج 2 ص 41 ط لكهنو قال: الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أن عليه ثلاث كفارات فإني أفتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه.
وبعدهما شيخ الطايفة أبو جعفر الطوسي فإنه مع روايته توقيعات الأحكام الصادرة من الناحية المقدسة إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب (الغيبة) ص 184 - 214 و 243 - 258 لم يورد شيئا منها في كتابيه [التهذيب والاستبصار] اللذين يعدان من الكتب الأربعة عمد مصادر الأحكام.
ألا تراهم؟ أجمعوا برواية توقيع إسحاق بن يعقوب عن الناحية المقدسة ورواه أبو جعفر الصدوق عن أبي جعفر الكليني في الاكمال ص 266، والشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده عن الكليني أيضا في كتاب (الغيبة) ص 188، وفيه أحكام مسائل ثلاث عنونوها في كتبهم الأربعة واستدلوا عليها بغير هذا التوقيع وليس فيها منه عين ولا أثر ألا وهي:
1 - حرمة الفقاع عنونها الكليني في الكافي 2 ص 197. والشيخ في التهذيب 2 ص 313. وفي الاستبصار 2 ص 245. وتوجد في الفقيه 3 ص 217، 361، ولها عنوان في الوافي جمع الكتب الأربعة في الجزء الحادي عشر ص 88. وتوجد من أدلة الباب خمسة توقيعات للإمامين: أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الثاني. وليس فيها عن التوقيع المهدوي ذكر.
2 - تحليل الخمس للشيعة عنونها الكليني في الكافي 1 ص 425. والشيخ في التهذيب 1 ص 256 - 259