في ذلك شرع سواء، لكن الأندلسي يحترم جانب أصحابه فشبه الشيعة باليهود فهو إما جاهل بفقه قومه فضلا عن فقه الشيعة ولم يعرف شيئا مما عندهم في المسألة، أو يعلم ويتعمد الكذب، أو يريد معنى غير ما ذكر ونحن لا نعرفه ولا نعرف قائلا به من الشيعة.
وما تقرأ أو تسمع في المسألة غير ما يقوله الشيعة فهو من البدع الحادثة بعد النبي الأعظم لم يأت به الكتاب والسنة بل أحدثته أهواء مضلة، وحبذته أناس، وجاءوا به من عند أنفسهم، وأمضاه عليهم عمر بن الخطاب وهذا صريح ما أخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 574، وأبو داود في سننه 1 ص 344، وأحمد في مسنده 1 ص 314 عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم.
وأخرج مسلم وأبو داود بإسناده عن ابن طاوس عن أبيه: أن أبا الصهباء قال لابن.
عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟! فقال ابن عباس: نعم.
وأخرج مسلم بإسناد آخر: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟! فقال. قد كان ذلك فلما كان عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم.
وللشراح في المقام كلمات متضاربة، وآراء واهية، وتوجيهات باردة بعيدة عن العلم والعربية، وعده القسطلاني من الأحاديث المشكلة ولعمري مشكلة جدا لا يسعنا بسط الكلام في ذلك كله.
5 قال: اليهود لا ترى على النساء عدة وكذلك الرافضة.
ج الشيعة ترى على النساء من العدة ما حكم به الكتاب والسنة. فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إن كن ذوات الأقراء، وتعتد ذوات الشهور ثلاثة أشهر.
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
واللاتي توفي عنها زوجها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا إذا كانت حائلا، والحامل تعتد بأبعد الأجلين من العدة والوضع جمعا بين عموم الآيتين.