4 قال: اليهود لا ترى الطلاق الثلاث شيئا وكذا الرافضة.
ج الشيعة لا ترى ملتحدا عن البخوع للقرآن الكريم وفي أعلى هتافه:
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله تعالى:
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إلخ.
ومن جلية الحقايق أن تحقق المرتين أو الثلاث يستدعي تكرر وقوع الطلاق كما يستدعي تخلل الرجعة بينهما أو النكاح، فلا يقال للمطلقة مرتين بكلمة واحدة أو في مجلس واحد: إنها طلقت مرارا كما إذا كان زيد أعطا درهمين لعمرو بعطاء واحد لا يقال: إنه أعطا درهمين مرتين، وهذا معنى يعرفه كل عربي صميم ثم إن سياق الآية وإن كان خبريا غير أنه متضمن معنى الإنشاء الأمري كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقوله صلى الله عليه وآله: الصلاة مثنى مثنى، والتشهد في كل ركعتين وتسكن وخشوع. ولو كان إخبارا لما تخلف عنه خارجه، ونحن نرى أن في الناس من يطلق طلقة واحدة، والقرآن لا يتسرب إليه شئ من الكذب.
فعدم الاعداد بالطلاق الثلاث على نحو الجمع عند الشيعة مأخوذ من القرآن الكريم، ولهذه الجملة مزيد توضيح في أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص الحنفي 1 ص 447 وهذه الفتوى هي المنقولة عن كثير من أئمة أهل السنة والجماعة، بل المخالف الوحيد في المسألة هو الشافعي، وقد بسط القول في الرد عليه أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن) 4 ص 449.
وقال الإمام العراقي في (طرح التثريب) 7 ص 93: وممن ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بدعة مالك. والأوزاعي. وأبو حنيفة. والليث، وبه قال داود و أكثر أهل الظاهر.
وقال أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن) 4 ص 459: كان الحجاج بن أرطاة يقول: الطلاق الثلاث ليس بشئ. ومحمد بن إسحاق كان يقول: الطلاق الثلاث ترد إلى الواحدة.
هذا ما نعرفه من الشيعة فإن كان هذا شبها بينهم وبين اليهود فهم وأولئك الأئمة