أولياء الله وأحباؤه، ويروون في ذلك أحاديث عن أئمتهم، وفيما يتلى هنالك من ألفاظ الزيارات شهادة واعتراف بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
وأما السب على ما ذكر فهو من أكذب تقولاته فإن الشيعة على بكرة أبيها تروي عن أئمتها: إن الاسلام بني على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم و الولاية. وأحاديثهم بذلك متضافرة وتعتقد بأن تأخير حجة الاسلام عن سنتها كبيرة موبقة إنه يقال لتاركها عند الموت: مت إن شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا. أفمن المعقول أن تسب الشيعة مع هذه العقايد والأحاديث وفتاوى العلماء المطابقة لها المستنبطة من الكتاب والسنة من لا يستغني عن الحج بالزيارة.
وأما كتاب الشيخ المفيد فليس فيه إلا أنه أسماه [منسك الزيارات] وما المنسك إلا العبادة وما يؤدي به حق الله تعالى، وليست له حقيقة شرعية مخصوصة بأعمال الحج وإن؟؟ حصص بها في العرف والمصطلح، فكل عبادة مرضية لله سبحانه في أي محل وفي أي وقت يجوز إطلاقه عليها، وإذا كانت زيارة المشاهد والآداب الواردة و الأدعية والصلوات المأثورة فيها من تلكم النسك المشروعة من غير سجود على قبر أو صلاة إليه ولا مسألة من صاحبه أولا وبالذات وإنما هو توسل به إلى الله تعالى لزلفته عنده وقربه منه، فما المانع من إطلاق لفظ المنسك عليه؟!.
وقوله عما فيه من كذب وشرك فهو لدة ساير ما يتقول غير مكترث لوباله و الكتاب لم يعدم بعد وهو بين ظهرانينا وليس فيه إلا ما يضاهيه ما في غيره من كتب المزار مما ينزل الأئمة الطاهرين عما ليس لهم من المراتب، ويثبت لهم العبودية و الخضوع لسلطان المولى سبحانه، مع ما لهم من أقرب الزلف إليه، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا؟.
11 - قال: قد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل. 1 ص 156.