شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٥٧
- وهو ثلث خمس (1) - على إجازتهما فإن أجازا (2) فالمسألة من خمسة لأن الموصى له بمنزلة ابن آخر، وسهام الابنين مع البنت خمسة (3) وإن ردا (4) فمن تسعة (5)، لأن للموصى له ثلث التركة، وما يبقى، لهما أثلاثا فتضرب ثلاثة في ثلاثة، وإن أجاز أحدهما ورد الآخر ضربت
____________________
على الثلث كما يأتي.
(1) فلو فرض مجموع التركة (خمسة عشر دينارا) فثلثها (خمسة دنانير).
لكن الميت قد أوصى للأجنبي بخمسي ماله وهذا يصير (ستة دنانير) لأن خمس (الخمسة عشر) هي (ثلاثة). ومضاعفها (ستة).
(والستة) الموصى بها تزيد على (الثلث الذي هو خمسة) بواحدة. ونسبة الواحدة إلى مجموع التركة هي نسبة (ثلث خمس) لأن خمس (15) يساوي (3).
والواحدة ثلثها فهي (ثلث خمس الخمس عشرة).
(2) أي الولد والبنت.
(3) لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد.
(4) أي إن رد الولد والبنت إعطاء الزيادة على الثلث.
(5) أي في صورة الرد تكون المسألة من (تسعة)، لأن التركة تقسم أولا.
(ثلاثة) ليعطى ثلثها للموصى له. فيبقى ثلثان للوارث.
وبما أن الوارث منحصر في ابن وبنت تكون للابن حصتان، وللبنت حصة واحدة:
أي يجب أن يقسم الباقي إلى ثلاثة حصص. وقاعدة ذلك أن تضرب حصص الورثة التي هي ثلاثة في أصل الفريضة التي هي أيضا ثلاثة: x 3 3 = 9.
فتقسم التركة رأسا إلى تسعة أقسام.
ثلاثة للموصى له وهو ثلث التركة.
(٥٧)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست