شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٥٤
فإن منع الحربي منها من حيث إنها (1) ماله غير مناف للوفاء بالوصية من حيث إنها وصية، بل منعه من تلك الحيثية (2) مترتب على صحة الوصية وعدم (3) تبديلها (4)، وفي المسألة أقوال (5) أخر.
(وكذا المرتد) عطف على الحربي، فلا تصلح الوصية له، لأنه بحكم الكافر المنهي عن موادته.
ويشكل بما مر (6). نعم يتم ذلك في الفطري، بناء على أنه لا يملك
____________________
للمسلمين فلا بد من القول بصحة الوصية حتى يملكه المسلمون.
(1) مرجع الضمير (الوصية) كما وأنها المرجع في منها (2) وهو كون ماله فيئا للمسلمين مترتب على صحة الوصية، وإلا يبقى المال إما للوارث، أو في حكم مال الموصي كما عرفت في الهامش رقم 7 ص 53.
(3) بالجر عطفا على مدخول (على) الجارة: أي والقول بكون مال الحربي فيئا للمسلمين مترتب على صحة الوصية، وعلى عدم جواز تبديل الوصية حيث يقول عز من قائل: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه.
وهو دليل ثان على صحة الوصية للحربي.
(4) مرجع الضمير (الوصية): أي صحة الوصية مترتبة على عدم تبديلها.
(5) (منها) الفرق في الذمي بين كونه رحما وغير رحم، فإن كان رحما جازت الوصية له، وإلا فلا.
(ومنها) عدم جواز الوصية مطلقا في الذمي وغيره.
(ومنها) جواز الوصية للحربي.
(6) من أن الوصية للحربي لا تستلزم الموادة له حتى يقال: إنها منهي عنها في قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم الممتحنة : الآية 8.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست