شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٦١
احتسابه على غائب مع قبض وكيله في البلد، (ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي)، أو غيره (جاز)، لحصول الغرض من الوصية وهو صرفه إلى الفقراء.
واستشكل المصنف جواز ذلك (1) في بعض الصور بأنه إن نقل المال من البلاد المتفرقة إلى بلد الإخراج (2) كان فيه تغرير في المال، وتأخير للإخراج، وإن أخرج قدر الثلث من بعض الأموال ففيه خروج عن الوصية (3)، إذ مقتضاها الإشاعة. والأوسط (4) منها متوجه، فإن تأخير إخراج الوصية مع القدرة عليه (5) غير جائز، إلا أن يفرض عدم وجوبه (6)، إما لعدم المستحق في ذلك الوقت الذي نقل فيه، أو تعيين الموصي الإخراج في وقت مترقب بحيث يمكن نقله إلى غير البلد قبل حضوره (7)، ونحو ذلك.
وينبغي جوازه (8) أيضا لغرض صحيح ككثرة الصلحاء، وشدة
____________________
(1) أي صرف الجميع على فقراء بلد الموصي.
(2) هذه إحدى الصور التي استشكل (المصنف) رحمه الله في صرف (جميع الثلث) على فقراء بلد الموصي.
(3) هذه صورة ثانية من الصور التي استشكل (المصنف) رحمه الله في صرف (جميع الثلث) على فقراء بلد الموصي.
(4) وهو القول الثاني الذي أفاده (الشارح) بقوله: (وتأخير للإخراج) (5) أي على الإخراج.
(6) أي عدم وجوب الإخراج.
(7) أي قبل حضور وقت إيصال الثلث إلى الفقراء فإنه جائز نقله، لعدم حضور وقت التسليم.
(8) أي جواز إخراج الثلث أيضا.
(٦١)
مفاتيح البحث: الوصية (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست