شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٦٠
ولو ترك ابنا وأربع زوجات فله سهم من ثلاثة وثلاثين (1)، (ولو أوصى بضعف نصيب ولده فمثلاه) على المشهور بين الفقهاء، وأهل اللغة.
وقيل: مثله (2). وهو قول بعض أهل اللغة. والأصح الأول (3) (وبضعفيه ثلاثة أمثاله)، لأن ضعف الشئ ضم مثله إليه، فإذا قال:
ضعفيه فكأنه ضم مثليه إليه.
وقيل: أربعة أمثاله، لأن الضعف مثلان كما سبق فإذا ثنى كان أربعة. ومثله (4) القول في ضعف الضعف.
(ولو أوصى بثلثه للفقراء جاز صرف كل ثلث إلى فقراء بلد المال) الذي هو فيه، وهو الأفضل ليسلم من خطر النقل، وفي حكمه (5)،
____________________
(1) لأن نصيب الزوجة هو الثمن 8 / 1 فيضرب مخرج الثمن: (8) في (أربعة) يحصل (32) 8 × 4 = 32 فلكل واحدة من الزوجات جزء من اثنين وثلاثين جزء ويضاف الموصى له إلى ذلك فيجب أن تقسم التركة إلى (33) جزء (فأربعة) للزوجات الأربع و (واحد) للموصى له و (ثمانية وعشرون) للولد.
ملحوظة: وإنما جعل الشارح رحمه الله السهم المفروض مزيدا على 32، ولم يجعله مزيدا على 4: سهام الزوجات...؟ لاستلزام الأخير نقصا على الزوجات فحسب. أما الأول فيستلزم النقص على الجميع كما لا يخفى على المتدبر..
(2) أي وقيل: مثل نصيب ولده لا أزيد منه.
(3) وهو ضعف نصيب الولد.
(4) أي مثل ضعفيه لو قال: أعطوا فلانا ضعف الضعف، فإنه يعطى للموصى له إما ثلاثة أمثاله، أو أربعة.
(5) أي وفي حكم صرف كل (ثلث) إلى فقراء بلد المال، احتساب الثلث على الغائب.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست