شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٥٣
الوفاء بها، وترتب العقاب على تبديلها، ومنعها، وصحتها تقتضي كونها مالا للحربي، وماله (1) فئ للمسلم في الحقيقة ولا يجب دفعه إليه، وهو (2) ينافي صحتها بذلك المعنى (3)، بخلاف الذمي (4).
وهذا المعنى (5) من الطرفين يشترك فيه الرحم وغيره (6). ويمكن أن تمنع المنافاة (7)،
____________________
(1) الواو حالية: أي والحال أن مال الحربي فيئ للمسلمين فلا يجب دفعه إليه.
(2) الواو حالية أيضا: أي والحال أن عدم وجوب دفع المال إليه مناف لصحة الوصية له كما عرفت في الهامش رقم 1 ص 52.
(3) وهو ترتيب أثر صحة الوصية للحربي من وجوب دفع المال له والوفاء بالوصية إلى آخر تلك الآثار المترتبة على صحة الوصية كما عرفتها في الهامش رقم 1 ص 52.
(4) فإن ماله ليس فيئا للمسلمين حتى لا يجب الدفع إليه، بل يكون ماله له فتصح الوصية له وإنها نافذة ولا منافاة بينها وبين وجوب الدفع إليه.
(5) وهو ترتيب آثار الوصية كما عرفتها في الهامش رقم 1 ص 52.
(6) وهما: الموصي والموصى له فلا تصح الوصية له وإن كان رحما، للزوم المنافاة كما عرفتها في الهامش رقم 1 ص 52.
(7) رد من (الشارح) رحمه الله على المنافاة الواردة على القول بصحة الوصية كما أفادها في الإشكال وعرفتها في الهامش رقم 1 ص 52.
وحاصل الرد: أن القول بكون مال الحربي فيئا للمسلمين فرع تملكه له وأن التملك من مقتضيات الصحة فلو لم نقل بالصحة لزم عدم تملكه للمال فيبقى المال إما في ملك الورثة، أو في حكم مال الموصي.
فإذن كيف يكون ماليته مع القول بعدم صحة الوصية فلا يكون فيئا
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست