(ولو أوصي له بأبيه فقبل وهو (4) مريض ثم مات) الموصى له (عتق) أبوه (5) (من صلب ماله (6))، لأنه لم يتلف على الورثة شيئا مما هو محسوب مالا وإنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه كذلك (7)، وإنما ملكه هنا بالقبول وانعتق عليه قهرا تبعا لملكه (8).
ومثله (9) ما لو ملكه بالإرث، أو بالاتهاب على الأقوى، أما
____________________
(1) كالمرجع الديني.
(2) أي الذي أفاده المانع من أنه يلزم التغرير لو أخرجنا الثلث من بلد الموصي (3) أي ولو صار المجموع الذي أعطاه في البلاد ثلاثة لكفى فلا يجب الدفع إلى ثلاثة في كل بلد.
(4) أي الموصى له.
(5) أي أب الموصى له.
(6) لا من ثلث ماله.
(7) أي في حال المرض.
(8) أي تبعا لملك الموصى له أباه آنا ما حتى يصح العتق.
(9) أي ومثل ما لو أوصي له بأبيه - ما لو ملك أباه بالإرث في حال مرض الموت.
(2) أي الذي أفاده المانع من أنه يلزم التغرير لو أخرجنا الثلث من بلد الموصي (3) أي ولو صار المجموع الذي أعطاه في البلاد ثلاثة لكفى فلا يجب الدفع إلى ثلاثة في كل بلد.
(4) أي الموصى له.
(5) أي أب الموصى له.
(6) لا من ثلث ماله.
(7) أي في حال المرض.
(8) أي تبعا لملك الموصى له أباه آنا ما حتى يصح العتق.
(9) أي ومثل ما لو أوصي له بأبيه - ما لو ملك أباه بالإرث في حال مرض الموت.