شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٥٦
وإن قدم في الميراث (1) ويتساوى الأخ مع الأم والأخ مع الأبوين، وفي تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب وجه قوي، لأن تقدمه عليه في الميراث يقتضي كونه أقرب شرعا، والرجوع إلى مراتب الإرث يرشد إليه (2) ولا يرد مثله في ابن العم للأبوين، لاعترافهم بأن العم أقرب منه، ولهذا جعلوه مستثنى بالإجماع، ويحتمل تقديمه (3) هنا لكونه أولى بالميراث.
(ولو أوصى بمثل نصيب ابنه فالنصف إن كان له ابن واحد، والثلث إن كان له ابنان، وعلى هذا).
والضابط أنه يجعل كأحد الوراث ويزاد في عددهم، ولا فرق بين أن يوصي له بمثل نصيب معين (4)، وغيره، ثم إن زاد نصيبه على الثلث توقف الزائد عليه على الإجازة، فلو كان له ابن وبنت وأوصى لأجنبي بمثل نصيب البنت فللموصى له ربع التركة (5)، وإن أوصى له بمثل نصيب الابن فقد أوصى له بخمسي التركة (6) فيتوقف الزائد عن الثلث
____________________
(1) كما تأتي الإشارة إليه في الميراث إن شاء الله حيث إن ابن العم للأبوين مقدم على العم للأب، مع أن العم أقرب من ابن العم.
(2) أي إلى أن الأخ للأبوين أقرب من الأخ للأب.
(3) أي تقديم ابن العم للأبوين على العم للأب هنا أيضا كما يقدم في الإرث (4) أي بمثل نصيب ابن معين.
(5) لأن الموصى له يكون بمنزلة بنت واحدة فتصير للميت بنتان وابن، والمال يقسم أرباعا ربع لإحدى البنات وربع للبنت الأخرى. والربعان الباقيان للابن (6) لأن الموصى له بمنزلة الولد. فيصير للميت ولدان وبنت واحدة والمال يقسم حينئذ خمس حصص حصة واحدة للبنت الواحدة. ولكل من الولدين حصتان، فنصيب الموصى له الذي يكون أجنبيا: خمسا التركة. وهذا يزيد
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست