(ويعتبر في الوصي الكمال) بالبلوغ، والعقل، فلا يصح إلى الصبي بحيث يتصرف حال صباه مطلقا (2)، ولا إلى مجنون كذلك (3) (والإسلام) فلا تصح الوصية إلى كافر وإن كان رحما، لأنه ليس من أهل الولاية على المسلمين، ولا من أهل الأمانة، وللنهي عن الركون إليه (4)، (إلا أن يوصي الكافر إلى مثله) إن لم نشترط العدالة في الوصي لعدم المانع حينئذ، ولو اشترطناها فهل تكفي عدالته في دينه، أم تبطل مطلقا (5) وجهان: من (6) أن الكفر أعظم من فسق المسلم (7)، ومن (8) أن الغرض صيانة مال الطفل وأداء الأمانة، وهو يحصل بالعدل منهم.
والأقوى المنع بالنظر إلى مذهبنا. ولو أريد صحتها (9)
____________________
صحيحا، ولا يراه الموصي صحيحا.
(1) أي منع جواز نصب الوصي وليا بعده على الطفل.
(2) أي ولو كان الصبي منضما إلى البالغ.
(3) أي منضما إلى العاقل.
(4) لقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هود الآية 114.
(5) سواء كان عادلا في دينه أم لا.
(6) دليل لبطلان الوصية إلى الكافر لو اشترطنا العدالة في الوصي.
(7) فإذا كان الفسق في المسلم موجبا لعدم جواز الوصية إليه ففي الكفر بطريق أولى.
(8) دليل لصحة الوصية إلى الكافر إذا كان عادلا عندهم.
(9) أي صحة الوصية.
(1) أي منع جواز نصب الوصي وليا بعده على الطفل.
(2) أي ولو كان الصبي منضما إلى البالغ.
(3) أي منضما إلى العاقل.
(4) لقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هود الآية 114.
(5) سواء كان عادلا في دينه أم لا.
(6) دليل لبطلان الوصية إلى الكافر لو اشترطنا العدالة في الوصي.
(7) فإذا كان الفسق في المسلم موجبا لعدم جواز الوصية إليه ففي الكفر بطريق أولى.
(8) دليل لصحة الوصية إلى الكافر إذا كان عادلا عندهم.
(9) أي صحة الوصية.