____________________
(1) بإضافة " بنت " إلى " مهيرة " أي الأم تكون مهيرة أي حرة ذات مهر (2) لأن المناط هي الحرمة حاليا. حيث إن المراد بالمهيرة من كان نكاحها موقوفا على المهر، بخلاف الأمة فإن نكاحها قد يكون بالملك وقد يكون بالإباحة ونحوها.
(3) أي المعقودة.
(4) أي مقتضى الشرط.
(5) أي ظهور كونها بنت أمة.
(6) في قول (المصنف والشارح): (وحيث يثبت العيب، ويحصل الفسخ لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول في جميع العيوب إلا في العنة) ص 395.
(7) في قول (الشارح) رحمه الله (ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد، بل تزوجها على أنها حرة) إلى آخره ص 396.
(8) التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 423 الحديث 2 - 3.
(9) من الرجوع إلى أقل مهر.
(3) أي المعقودة.
(4) أي مقتضى الشرط.
(5) أي ظهور كونها بنت أمة.
(6) في قول (المصنف والشارح): (وحيث يثبت العيب، ويحصل الفسخ لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول في جميع العيوب إلا في العنة) ص 395.
(7) في قول (الشارح) رحمه الله (ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد، بل تزوجها على أنها حرة) إلى آخره ص 396.
(8) التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 423 الحديث 2 - 3.
(9) من الرجوع إلى أقل مهر.