شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٩٨
(ولو شرط كونها بنت (1) مهيرة) بفتح الميم وكسرها فعيلة بمعنى مفعولة، أي بنت حرة تنكح بمهر وإن كانت معتقة في أظهر الوجهين (2)، خلاف الأمة فإنها قد توطأ بالملك (فظهرت (3) بنت أمة فله الفسخ) قضية (4) للشرط، (فإن كان (5) قبل الدخول فلا مهر) لما تقدم (6)، (وإن كان بعده وجب المهر، ويرجع به على المدلس)، لغروره، ولو لم يشترط ذلك، بل ذكره قبل العقد فلا حكم له، مع احتماله كما سلف (7) (فإن كانت هي) المدلسة (رجع عليها) بالمسمى (إلا بأقل مهر) وهو ما يتمول، لأن الوطء المحترم لا يخلو عن مهر، وحيث ورد النص (8) برجوعه على المدلس فيقتصر فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو ما ذكر (9) وفي المسألة
____________________
(1) بإضافة " بنت " إلى " مهيرة " أي الأم تكون مهيرة أي حرة ذات مهر (2) لأن المناط هي الحرمة حاليا. حيث إن المراد بالمهيرة من كان نكاحها موقوفا على المهر، بخلاف الأمة فإن نكاحها قد يكون بالملك وقد يكون بالإباحة ونحوها.
(3) أي المعقودة.
(4) أي مقتضى الشرط.
(5) أي ظهور كونها بنت أمة.
(6) في قول (المصنف والشارح): (وحيث يثبت العيب، ويحصل الفسخ لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول في جميع العيوب إلا في العنة) ص 395.
(7) في قول (الشارح) رحمه الله (ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد، بل تزوجها على أنها حرة) إلى آخره ص 396.
(8) التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 423 الحديث 2 - 3.
(9) من الرجوع إلى أقل مهر.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست