شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٩٦
ولو تولى ذلك جماعة وزع عليهم بالسوية ذكورا أم إناثا، أم بالتفريق.
والمراد بالتدليس السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة مع العلم به أو دعوى صفة كمال مع عدمها.
(ولو تزوج امرأة على أنها حرة) أي شرط ذلك في متن العقد (فظهرت أمة)، أو مبعضة (فله الفسخ) وإن دخل، لأن ذلك (1) فائدة الشرط. هذا كله إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة (2) ووقع (3) بإذن مولاها، أو مباشرته، وإلا (4) بطل في الأول (5) ووقع موقوفا على إجازته في الثاني (6) على أصح القولين.
ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد بل تزوجها على أنها حرة،
____________________
وجه النظر: أن الصورة الثانية إذا كان استثناء أقل المهر لجهة استيفاء البضع وفي مقابله فهذا أمر مشترك بين الصورتين، إذ في الصورة الأولى أيضا قد استوفى الزوج بضعها فلا بد من انقطاع شئ من المسمى في مقابلة البضع كما في الصورة الثانية. فلا مجال للفرق بين الصورتين.
(1) أي جواز الفسخ.
(2) كما إذا كان الرجل يخاف العنت، وكان عاجزا من تزوج الحرة.
(3) أي التزوج بها.
(4) أي وإن لم يقع الزواج بإذن مولى الأمة.
(5) وهو إذا كان الزوج ممن لا يجوز له نكاح الأمة، لفقده الشرطين المذكورين وهما: عدم الطول وخشية العنت.
(6) وهو ما إذا كان النكاح بغير إذن مولى الأمة.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست