شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٩٧
أو أخبرتها بها قبله (1)، أو أخبره مخبر ففي إلحاقه (2) بما لو شرط نظر من (3) ظهور التدليس. وعدم (4) الاعتبار بما تقدم (5) من الشروط على العقد.
وعبارة المصنف والأكثر محتملة للأمرين (6).
(وكذا) تفسخ (هي لو تزوجته على أنه حر فظهر عبدا) بتقرير ما سبق (7) (ولا مهر) في الصورتين (8) (بالفسخ قبل الدخول)، لأن الفاسخ إن كان هي فقد جاء من قبلها (9). وهو ضابط عدم وجوبه لها قبل الدخول، وإن كان هو فبسببها (10)، (ويجب) جميع المهر (بعده)، لاستقراره به.
____________________
(1) أي قبل العقد.
(2) أي إلحاق هذا الفرض وهو (عدم اشتراط الحرية في متن العقد).
(3) دليل لإلحاق هذا الفرض بالفرض الذي اشترط فيه الحرية فيثبت الخيار.
(4) دليل لعدم الإلحاق: أي عدم ثبوت الخيار.
(5) أي الشروط التي ذكرت سابقة على العقد من دون أن تذكر في متن العقد فلا اعتبار بها.
(6) للإلحاق، وعدم الإلحاق.
(7) أي إذا كان الشرط في العقد، لا خارجه.
وأما إذا كان خارجه فيأتي فيه كلام كما عرفت في الهامش رقم 5.
(8) وهما: صورة تزوج الرجل بالمرأة على أن تكون حرة.
وصورة تزوج المرأة بالرجل على أن يكون حرا.
(9) فلا تستحق المهر، لأنها أقدمت على الفسخ.
(10) لأنها كانت هي السبب في التدليس.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست