شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٠١
مهرها بكرا مأتين، وثيبا مأة نقص من المسمى خمسون، لأنها (1) نسبة ما بينهما، لا مجموع تفاوت ما بينهما، لئلا يسقط جميع المسمى كما قرر في الأرش (2).
ووجه هذا القول (3) أن الرضا بالمهر المعين إنما حصل على تقدير اتصافها بالبكارة ولم تحصل إلا خالية عن الوصف فيلزم التفاوت كأرش ما بين كون المبيع صحيحا ومعيبا.
واعلم أن الموجود في الرواية (4) أن صداقها ينقص. فحكم الشيخ بنقص شئ من غير تعيين لإطلاق الرواية (5)، فأغرب القطب الراوندي (6)
____________________
(1) أي الخمسون نسبة ما بين المائة والمائتين.
ببيان أن المائة نصف المائتين، والخمسون نصف المائة فهي بعينها النسبة بين المائة والمائتين أي فكما أن المائة نصف المائتين كذلك الخمسون نصف المائة فيعطى للزوج الخمسون. وهكذا.
(2) سبق شرح التفاوت ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة مفصلا في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة (كتاب المتاجر) ص 476 - 494 فراجع ولا تغفل.
(3) أي قول (ابن إدريس).
(4) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 428 الحديث 17.
(5) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 401.
(6) هو (أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن) العالم المتبحر الفقيه المحدث المفسر المحقق الثقة الجليل صاحب الخرائج والجرايح، وقصص الأنبياء، ولب
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست