ووجه هذا القول (3) أن الرضا بالمهر المعين إنما حصل على تقدير اتصافها بالبكارة ولم تحصل إلا خالية عن الوصف فيلزم التفاوت كأرش ما بين كون المبيع صحيحا ومعيبا.
واعلم أن الموجود في الرواية (4) أن صداقها ينقص. فحكم الشيخ بنقص شئ من غير تعيين لإطلاق الرواية (5)، فأغرب القطب الراوندي (6)
____________________
(1) أي الخمسون نسبة ما بين المائة والمائتين.
ببيان أن المائة نصف المائتين، والخمسون نصف المائة فهي بعينها النسبة بين المائة والمائتين أي فكما أن المائة نصف المائتين كذلك الخمسون نصف المائة فيعطى للزوج الخمسون. وهكذا.
(2) سبق شرح التفاوت ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة مفصلا في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة (كتاب المتاجر) ص 476 - 494 فراجع ولا تغفل.
(3) أي قول (ابن إدريس).
(4) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 428 الحديث 17.
(5) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 401.
(6) هو (أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن) العالم المتبحر الفقيه المحدث المفسر المحقق الثقة الجليل صاحب الخرائج والجرايح، وقصص الأنبياء، ولب
ببيان أن المائة نصف المائتين، والخمسون نصف المائة فهي بعينها النسبة بين المائة والمائتين أي فكما أن المائة نصف المائتين كذلك الخمسون نصف المائة فيعطى للزوج الخمسون. وهكذا.
(2) سبق شرح التفاوت ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة مفصلا في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة (كتاب المتاجر) ص 476 - 494 فراجع ولا تغفل.
(3) أي قول (ابن إدريس).
(4) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 428 الحديث 17.
(5) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 401.
(6) هو (أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن) العالم المتبحر الفقيه المحدث المفسر المحقق الثقة الجليل صاحب الخرائج والجرايح، وقصص الأنبياء، ولب