____________________
(1) أي نصف المهر في بعض موارد الفسخ كما في العنة، فإن نصف المهر هناك لوجود النص.
(2) أي لا في فسخ الزوجة، وقد يتوهم ارجاع الضمير إلى (العنة).
(3) أي بالفسخ بعد انتهاء الأجل.
(4) أي حين انتهاء الأجل فلا تحتاج الزوجة في الفسخ إلى حكم الحاكم.
(5) أي عدم العيب.
(6) أي تقديم قول المنكر.
(7) الجب والخصاء وصفان يمكن الوقوف عليهما. فهما مثالان للمنفي وهو (الإمكان)، لا للنفي وهو (عدم الإمكان).
(8) أي إذا أمكن الوقوف عليه كما في الجب والخصاء.
(9) أي بالعيب.
(10) وهما: الجلب والخصاء.
(11) المراد من خفاء الجذام والبرص: مقدماتهما، وإلا فبعد أن ظهرا لا يمكن خفاءهما على أحد.
(12) أي العيب.
(2) أي لا في فسخ الزوجة، وقد يتوهم ارجاع الضمير إلى (العنة).
(3) أي بالفسخ بعد انتهاء الأجل.
(4) أي حين انتهاء الأجل فلا تحتاج الزوجة في الفسخ إلى حكم الحاكم.
(5) أي عدم العيب.
(6) أي تقديم قول المنكر.
(7) الجب والخصاء وصفان يمكن الوقوف عليهما. فهما مثالان للمنفي وهو (الإمكان)، لا للنفي وهو (عدم الإمكان).
(8) أي إذا أمكن الوقوف عليه كما في الجب والخصاء.
(9) أي بالعيب.
(10) وهما: الجلب والخصاء.
(11) المراد من خفاء الجذام والبرص: مقدماتهما، وإلا فبعد أن ظهرا لا يمكن خفاءهما على أحد.
(12) أي العيب.