شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٩٣
وإن ثبت (1) في بعض موارده (ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة) لا في فسخها (2) بعده، بل تستقبل به (3) حينئذ (4) (ويقدم قول منكر العيب مع عدم البينة)، لأصالة عدمه (5) فيكون مدعيه هو المدعي فعليه البينة وعلى منكره اليمين، ولا يخفى أن ذلك (6) فيما لا يمكن الوقوف عليه كالجب والخصاء (7)، وإلا (8) توصل الحاكم إلى معرفته، ومع قيام البينة به (9) إن كان ظاهرا كالعيبين (10) المذكورين كفى في الشاهدين العدالة، وإن كان خفيا يتوقف العلم به على الخبرة كالجذام والبرص (11) اشترط فيهما مع ذلك الخبرة بحيث يقطعان بوجوده، وإن كان لا يعلمه (12)
____________________
(1) أي نصف المهر في بعض موارد الفسخ كما في العنة، فإن نصف المهر هناك لوجود النص.
(2) أي لا في فسخ الزوجة، وقد يتوهم ارجاع الضمير إلى (العنة).
(3) أي بالفسخ بعد انتهاء الأجل.
(4) أي حين انتهاء الأجل فلا تحتاج الزوجة في الفسخ إلى حكم الحاكم.
(5) أي عدم العيب.
(6) أي تقديم قول المنكر.
(7) الجب والخصاء وصفان يمكن الوقوف عليهما. فهما مثالان للمنفي وهو (الإمكان)، لا للنفي وهو (عدم الإمكان).
(8) أي إذا أمكن الوقوف عليه كما في الجب والخصاء.
(9) أي بالعيب.
(10) وهما: الجلب والخصاء.
(11) المراد من خفاء الجذام والبرص: مقدماتهما، وإلا فبعد أن ظهرا لا يمكن خفاءهما على أحد.
(12) أي العيب.
(٣٩٣)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست