شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٨٧
والعمدة على تحققه كيف كان.
(ولو تجددت) هذه العيوب غير الجنون (بعد العقد فلا فسخ) تمسكا بأصالة لزوم العقد، واستصحابا لحكمه مع عدم دليل صالح على ثبوت الفسخ.
وقيل: يفسخ بها مطلقا (1)، نظرا إلى إطلاق الأخبار (2) بكونها عيوبا الشامل لموضع النزاع (3).
وما ورد منها (4) مما يدل على عدم الفسخ بعد العقد غير مقاوم لها (5) سندا، ودلالة، ولمشاركته ما بعد العقد لما قبله في الضرر المنفي (6) وفصل آخرون فحكموا بالفسخ قبل الدخول، لا بعده استنادا إلى خبرين (7) لا ينهضان حجة، وتوقف في المختلف. وله وجه.
(وقيل) والقائل الشيخ: (لو بان) الزوج (خنثى فلها الفسخ)، وكذا العكس (8).
(ويضعف بإنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل) ولا يحتاج رفعه إلى الفسخ، (وإن كان محكوما بذكوريته) بإحدى العلامات الموجبة لها
____________________
(1) سواء حصل العيب قبل العقد أم بعده.
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 1 من أبواب العيوب والتدليس الأحاديث (3) وهو حدوث العيب بعد العقد.
(4) أي من الأخبار.
(5) أي للأخبار الدالة على الفسخ بإطلاقها كما أشير إليها في الهامش رقم 2.
(6) وهو قوله صلى الله عليه وآله (لا ضرر ولا ضرار).
(7) راجع التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 427 الحديث 13 - 14.
(8) أي لو بانت الزوجة خنثى فللزوج الفسخ.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست