شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٠٠
بين العقد والدخول بنحو الخطوة (1). والحرقوص (2).
ثم إن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده فيجب لها المسمى ويرجع به على المدلس وهو العاقد كذلك (3) العالم (4) بحالها، وإلا (5) فعليها مع استثناء أقل ما يكون مهرا كما سبق.
(وقيل) والقائل ابن إدريس (6): لا فسخ، ولكن (ينقص مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيب) فإذا كان المهر المسمى مئة، ومهر مثلها بكرا مئة، وثيبا خمسون نقص منه النصف (7)، ولو كان
____________________
(1) المراد منها الخطوة الواسعة الشديدة القوية.
(2) بضم الحاء وسكون الراء وضم القاف: (دويبة) صفراء بقدر البرغوث (3) أي العاقد بشرط البكارة.
(4) أي العاقد يكون عالما بأنها ثيبة.
(5) أي وإن لم يكن العاقد عالما بأنها ثيبة يرجع الزوج على الزوجة.
(6) هو (محمد بن أحمد بن إدريس) الحلي ولد سنة 543 كان قدس الله روحه فقيها محققا نبيها فخر الشيعة وذخر الشريعة شيخ العلماء رئيس المذهب ومن أجلة العلماء الإمامية له تصانيف منها: (كتاب السرائر) الموسوعة الفقهية الشهيرة.
ومختصر (تبيان الشيخ) قدس سره يروي عن خاله (شيخ الطائفة) أعلى الله مقامه توفي عطر الله مرقده سنة 598 وهو ابن خمس وخمسين سنة وقبره في الحلة مزار معروف. قال صاحب نخبة المقال في تاريخه:
ثم إن ابن إدريس من الفحول * ومتقن الفروع والأصول عنه النجيب بن نما الحلي حكى * جاء مبشرا مضى بعد البكاء ميلاده 543، وفاته 598 (7) أي نصف المسمى وهو الخمسون، لتصادق المسمى مع مهر المثل.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست