شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٩٩
وجهان آخران، أو قولان:
أحدهما: أن المستثنى (1) أقل مهر أمثالها، لأنه قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثله.
الثاني: عدم استثناء شئ عملا بظاهر النصوص (2).
والمشهور الأول (3).
وكذا يرجع بالمهر على المدلس لو ظهرت أمة.
ويمكن شمول هذه العبارة (4) له (5) بتكلف. وتختص الأمة (6) بأنها لو كانت هي المدلسة فإنما يرجع عليها على تقدير عتقها. ولو كان المدلس مولاها اعتبر عدم تلفظه (7) بما يقتضي العتق، وإلا (8) حكم بحريتها ظاهرا وصح العقد.
(ولو شرطها بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ) بمقتضى الشرط (إذا ثبت سبقه) أي سبق الثيوبة (على العقد)، وإلا فقد يمكن تجدده
____________________
(1) وهو ما تستحق.
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 8 من أبواب العيوب والتدليس الأحاديث.
(3) وهو استثناء أقل مهر.
(4) أي عبارة (المصنف) وهو قوله: (ويرجع به على المدلس) ص 398 (5) أي لرجوع الزوج على المدلس لو ظهرت الزوجة أمة. لكن في هذا الشمول تكلف لأن سياق الكلام في بنت المهيرة، لا في الأمة.
(6) أي لو ظهرت المعقود عليها أمة فإنها تفارق بنت الأمة في كون الزوج لا يرجع عليها بالمهر إلا بعد عتقها لو كانت هي المدلسة.
(7) أي عدم تلفظ المولى بلفظ يوجب عتقها كما لو قال: هي عتيق، أو سائبة. فإنه لو قال كذلك حصل المطلوب ولا فسخ له.
(8) أي وإن قال المولى لفظا موجبا لعتق الأمة حكم بحرية الأمة وصح العقد
(٣٩٩)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست