شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٩
دال على ذلك. ولا يكفي مطلق العلم بالنسب كما يتفق ذلك في الهاشميين، ونحوهم ممن يعرف نسبه مع بعده الآن مع انتفاء القرابة عرفا.
ولا فرق بين الوراث، وغيره (1)، ولا بين الغني، والفقير، ولا بين الصغير، والكبير، ولا بين الذكر، والأنثى. وقيل: ينصرف إلى أنسابه الراجعين إلى آخر أب وأم له في الإسلام، لا مطلق الأنساب استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " قطع الإسلام أرحام الجاهلية " فلا يرتقى إلى آباء الشرك وإن عرفوا بالنسب، وكذا لا يعطى الكافر وإن انتسب إلى مسلم، لقوله تعالى عن ابن نوح:
" إنه ليس من أهلك (2) "، ودلالتهما (3) على ذلك ممنوعة مع تسليم سند الأول.
(والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا) من كل جانب على المشهور والمستند (4) ضعيف وقيل إلى أربعين دارا، استنادا إلى رواية عامية.
والأقوى الرجوع فيهم إلى العرف، ويستوي " فيه " مالك الدار،
____________________
(1) في استحقاقه من الوصية، سواء كان يرث أم لا.
(2) هود: الآية 46.
(3) أي الآية والحديث.
(4) وهو الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: (حريم المسجد أربعون ذراعا، والجوار أربعون دارا من أربعة جوانبها).
الوسائل كتاب أبواب العشرة باب 90 - الحديث 4.
ويمكن استفادة أن الجار إلى أربعين ذراعا من هذه الرواية. كما وأنها دليل للقول الثاني القائل بأنه إلى (أربعين دارا).
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست