شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٧٣
مال أصلا (ففي مال الأب (1))، ولو ملك (2) مقدار بعضه فهو (3) في ماله، والباقي على الأب، هذا هو المشهور بين الأصحاب، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وهو يشعر بالاتفاق عليه، ثم اختار أن ذلك (4) مع عدم شرط كونه (5) على الولد مطلقا، أو كونه (6) عليه مطلقا، وإلا (7) كان على الولد في الأول (8)، وعليه (9) في الثاني (10) مطلقا (11)
____________________
(1) أي المهر في مال الأب.
هذا بناء على فرض أن يكون للأب مال. وأما إذا لم يكن له مال فالمسألة مسكوت عنها، أو يبقى المال في ذمة الأب.
(2) أي الابن ملك مقدار بعض المهر.
(3) أي بعض المهر في مال الولد.
(4) أي كون المهر على الأب إذا لم يكن للولد مال.
(5) أي مع عدم شرط كون المهر على الولد مطلقا، سواء كان له مال أم لا.
وأما إذا شرط ذلك فعلى الولد، سواء كان له مال أم لا.
(6) أي شرط كون المهر على الأب مطلقا، سواء كان للولد مال أم لا، وسواء كان للأب مال أم لا. فهنا يكون المهر على الأب. وهذا الشرط غالبا يحصل من ناحية الزوجة.
(7) أي وإن شرط كون المهر على الولد.
(8) أي في الصورة الأولى وهو شرط كون المهر على الولد.
(9) أي على الأب.
(10) أي في الصورة الثانية وهو ما لو شرط كون المهر على الأب.
(11) قيد لكلا الشرطين وهما: شرط كون المهر على الولد، وشرط كون المهر على الأب.
فالمعنى: إن المهر على الولد لو شرط عليه مطلقا، سواء كان له مال أم لا
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست