نعم لو كان اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية، قدم قول الزوج مطلقا (5).
ومثله (6) ما لو اختلفا في أصل المهر، أو ادعت الزوجة مهرا ولم يمكن الجواب من قبل الزوج، أو وارثه، لصغر (7)، أو غيبة (8)، ونحوهما (9).
____________________
(1) أي الظاهر يقتضي أيضا تسمية مهر المثل فهنا تطابق الأصل والظاهر.
(2) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) في قول الشارح " بقبول " أي ولو قيل بعدم قبول قول الزوجة قبل الدخول.
(3) أي ولأصالة عدم التسمية.
(4) جواب لقول الشارح: (ولو قيل) إلى آخره أي ولو قيل بكذا وكذا كان حسنا.
(5) قبل الدخول وبعد الدخول.
(6) أي ومثل ما لو توافقا على التسمية واختلفا في القدر في تقديم قول الزوج ما لو اختلفا في أصل المهر بأن ادعت الزوجة استحقاقها المهر ونفاه الزوج، من دون تعرض للسبب فهنا يقدم قول الزوج.
(7) تعليل للشق الأخير من المسألة وهو (ادعاء الزوجة مهرا ولم يمكن الجواب من قبل الزوج، أو وارثه) أي عدم إمكان الجواب عن ادعاء الزوجة لأجل صغر الزوج، أو الوارث.
(8) تعليل آخر للشق الأخير أي عدم إمكان رد الزوجة لأجل غيبة الزوج، أو الوارث.
(9) كالموت، أو الجنون، أو الحبس الذي لا يمكن الوصول إليه، لا مطلق الحبس.
(2) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) في قول الشارح " بقبول " أي ولو قيل بعدم قبول قول الزوجة قبل الدخول.
(3) أي ولأصالة عدم التسمية.
(4) جواب لقول الشارح: (ولو قيل) إلى آخره أي ولو قيل بكذا وكذا كان حسنا.
(5) قبل الدخول وبعد الدخول.
(6) أي ومثل ما لو توافقا على التسمية واختلفا في القدر في تقديم قول الزوج ما لو اختلفا في أصل المهر بأن ادعت الزوجة استحقاقها المهر ونفاه الزوج، من دون تعرض للسبب فهنا يقدم قول الزوج.
(7) تعليل للشق الأخير من المسألة وهو (ادعاء الزوجة مهرا ولم يمكن الجواب من قبل الزوج، أو وارثه) أي عدم إمكان الجواب عن ادعاء الزوجة لأجل صغر الزوج، أو الوارث.
(8) تعليل آخر للشق الأخير أي عدم إمكان رد الزوجة لأجل غيبة الزوج، أو الوارث.
(9) كالموت، أو الجنون، أو الحبس الذي لا يمكن الوصول إليه، لا مطلق الحبس.