شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٧٦
قدم قول الزوج)، لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به.
واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي (1) مهر المثل عملا بالظاهر من عدم العقد على ما دونه، وأنه (2) الأصل في عوض الوطء المجرد عنه (3) كالشبهة.
وفيه (4) أن الأصل (5) مقدم على الظاهر عند التعارض (6) إلا فيما ندر، وإنما يكون (7) عوضا عن وطء مجرد عن العقد، أو في مواضع خاصة (8)، ولو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله.
ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول، لتطابق (9) الأصل والظاهر عليه (10)، إذ الأصل عدم التسمية وهو (11) موجب له
____________________
(1) من الزوج أو الزوجة.
(2) أي مهر المثل.
(3) أي عن المهر كوطي الشبهة، أو في وطي وقع في عقد لم يسم فيه المهر.
(4) أي وفي احتمال (العلامة).
(5) وهي براءة ذمة الزوج عن الزائد.
(6) أي تعارض الأصل والظاهر.
(7) أي مهر المثل.
(8) كما في تفويض البضع.
(9) اللام في " لتطابق " تعليل لتقديم قول المرأة إذا ادعت مهر المثل أي لأجل تطابق الأصل والظاهر على مهر المثل يقدم قول المرأة.
(10) أي على مهر المثل.
(11) أي الدخول.
(٣٧٦)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست