شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٧١
وإنما يجب تسليمه إذا كانت مهيأة للاستمتاع، فلو كانت ممنوعة بعذر وإن كان شرعيا كالإحرام لم يلزم، لأن الواجب التسليم من الجانبين فإذا تعذر من أحدهما لم يجب من الآخر.
نعم لو كانت صغيرة يحرم (1) وطؤها فالأقوى وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الولي، لأنه حق ثابت حال طلبه من له حق الطلب فيجب دفعه كغيره من الحقوق، وعدم قبض العوض الآخر (2) جاء من قبل الزوج حيث عقد عليها كذلك (3) موجبا على نفسه عوضا حالا، ورضي بتأخير قبض المعوض إلى محله (4). وهذا بخلاف النفقة، لأن سبب وجوبها التمكين التام، دون العقد، ووجه عدم الوجوب (5) قد علم مما سلف (6) مع جوابه (7).
(وليس لها بعد الدخول الامتناع في أصح القولين) لاستقرار المهر بالوطء وقد حصل تسليمها نفسها برضاها فانحصر حقها في المطالبة، دون الامتناع، ولأن النكاح معاوضة ومتى سلم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه ليتسلم العوض الآخر،
____________________
(1) الجملة منصوبة محلا صفة لصغيرة.
(2) وهي المضاجعة.
(3) أي صغيرة يحرم وطؤها.
(4) وهو بلوغها سن المضاجعة.
(5) أي عدم وجوب تسليم المهر.
(6) في قول (الشارح) رحمه الله: إن الواجب التسليم من الجانبين فإذا تعذر من أحدهما لم يجب على الآخر.
(7) من أن التسليم ليس بواجب من جانب الصغيرة، وأن الزوج أقدم على ضرر نفسه.
(٣٧١)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست