شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٧٠
وهذا الحكم لا يختلف على تلك التقديرات (1).
وربما قيل: إنه إذا كان معسرا ليس لها الامتناع، لمنع مطالبته، ويضعف بأن منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض، واحترز بالحال عما لو كان (2) مؤجلا فإن تمكينها لا يتوقف على قبضه إذ لا يجب لها حينئذ شئ فيبقى وجوب حقه (3) عليها بغير معارض، ولو أقدمت على فعل المحرم (4) وامتنعت إلى أن حل الأجل ففي جواز امتناعها حينئذ إلى أن تقبضه تنزيلا له منزلة الحال ابتداء، وعدمه (5) بناء على وجوب تمكينها قبل حلوله فيستصحب (6)، ولأنها لما رضيت بالتأجيل بنت أمرها على أن لا حق لها في الامتناع فلا يثبت بعد ذلك (7)، لانتفاء المقتضي وجهان أجودهما الثاني (8). ولو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا كان لكل منهما حكم مماثله (9).
____________________
(1) وهو إعسار الزوج ويساره هذا إذا لم تكن الزوجة عالمة بإعسار الزوج وإلا فلها الامتناع من التمكين حتى تقبض المهر.
وأما إذا كانت عالمة فليس لها المطالبة لأنها هي التي أقدمت على ضرر نفسها.
(2) أي المهر.
(3) أي حق الزوج وهي المضاجعة.
(4) بأن لم تطاوعه ولم يمكن نفسها له.
(5) أي وعدم جواز امتناعها.
(6) أي عدم جواز امتناعها الذي كان قبل ذلك.
(7) بعد حلول الأجل.
(8) وهو عدم جواز الامتناع.
(9) فلها حق الامتناع ما لم تقبض هذا البعض، وليس لها الامتناع بالنظر إلى ما عداه.
(٣٧٠)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست