والفرق غير واضح.
ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرعا، أو عن أجنبي ثم طلق قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع، أو الزوج قولان من (5) ملك المرأة له كالأول (6) فيرجع إلى الزوج،
____________________
وسواء كان للأب مال أم لا.
وكذلك المهر على الأب لو شرط عليه، سواء كان للأب مال أم لا، وسواء كان للولد مال أم لا.
(1) أي للمهر.
(2) أي الطلاق لا يكون مبطلا لملك الزوجة لنصف المهر حتى يرجع النصف إلى المالك الأول وهو الأب، بل يرجع إلى الولد المطلق.
(3) أي وكذا يكون نصف المهر ملكا للزوجة، لا للمالك الأول في هذه الصورة أيضا.
(4) أي قطع (العلامة) قدس سره في القواعد في هذه الصورة وهو ما لو طلق الولد قبل أن يدفع الأب المهر... الخ.
(5) دليل لرجوع النصف إلى الزوج المطلق قبل الدخول.
(6) وهو دفع الأب المهر عن ولده الصغير، ثم طلق الولد بعد الكبر وقبل الدخول.
وكذلك المهر على الأب لو شرط عليه، سواء كان للأب مال أم لا، وسواء كان للولد مال أم لا.
(1) أي للمهر.
(2) أي الطلاق لا يكون مبطلا لملك الزوجة لنصف المهر حتى يرجع النصف إلى المالك الأول وهو الأب، بل يرجع إلى الولد المطلق.
(3) أي وكذا يكون نصف المهر ملكا للزوجة، لا للمالك الأول في هذه الصورة أيضا.
(4) أي قطع (العلامة) قدس سره في القواعد في هذه الصورة وهو ما لو طلق الولد قبل أن يدفع الأب المهر... الخ.
(5) دليل لرجوع النصف إلى الزوج المطلق قبل الدخول.
(6) وهو دفع الأب المهر عن ولده الصغير، ثم طلق الولد بعد الكبر وقبل الدخول.