والأقوى الأول (9).
(العاشرة - لو اختلفا في التسمية) فادعاها أحدهما وادعى الآخر التفويض (حلف المنكر لها) لأصالة عدمها، فيثبت مقتضى عدمها (10) من المتعة (11)، أو مهر المثل (12)، أو غيرهما (13) (ولو اختلفا في القدر
____________________
(1) دليل لعدم رجوع النصف إلى الزوج المطلق قبل الدخول.
(2) أي من غير أن يختار التملك.
(3) أي أسقط عن الزوج المهر دفع المتبرع.
(4) أي نصف المهر بالطلاق.
(5) أي في صورة تبرع الأب عن الولد أم عن أجنبي.
(6) أي كما إذا تبرع الأب عن الصغير، لأن الزوجة ملكت المهر فتستحق النصف، والنصف الآخر يرجع إلى الزوج المطلق.
(7) أي عدم رجوع المهر إلى الزوج.
(8) أي بإلحاق الكبير المتبرع عنه بالصغير.
(9) وهو رجوع النصف إلى الزوج المطلق.
(10) أي عدم التسمية.
(11) أي إذا كان الطلاق قبل الدخول، فيمنحها شيئا. وهذا هو معنى المتعة (12) إذا كان الطلاق بعد الدخول.
(13) أي بغير الطلاق كما في ارتداد الزوج أو موته، أو موت الزوجة.
(2) أي من غير أن يختار التملك.
(3) أي أسقط عن الزوج المهر دفع المتبرع.
(4) أي نصف المهر بالطلاق.
(5) أي في صورة تبرع الأب عن الولد أم عن أجنبي.
(6) أي كما إذا تبرع الأب عن الصغير، لأن الزوجة ملكت المهر فتستحق النصف، والنصف الآخر يرجع إلى الزوج المطلق.
(7) أي عدم رجوع المهر إلى الزوج.
(8) أي بإلحاق الكبير المتبرع عنه بالصغير.
(9) وهو رجوع النصف إلى الزوج المطلق.
(10) أي عدم التسمية.
(11) أي إذا كان الطلاق قبل الدخول، فيمنحها شيئا. وهذا هو معنى المتعة (12) إذا كان الطلاق بعد الدخول.
(13) أي بغير الطلاق كما في ارتداد الزوج أو موته، أو موت الزوجة.