شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٧٨
(وكذا) لو اختلفا (في الصفة) كالجيد، والردي، والصحيح، والمكسر فإن القول قول الزوج مع اليمين، سواء كان النزاع قبل الدخول أم بعده، وسواء وافق أحدهما مهر المثل أم لا، لأنه الغارم فيقبل قوله فيه كما يقبل في القدر.
(وفي التسليم (1) يقدم قولها) لأصالة عدمه، واستصحاب اشتغال ذمته (2) هذا هو المشهور. وفي قول الشيخ أنه بعد تسليم نفسها يقدم قوله استنادا إلى رواية (3). وهو شاذ.
(وفي المواقعة (4) لو أنكرها) ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق (يقدم قوله)، لأصالة عدمها.
(وقيل: قولها مع الخلوة التامة) التي لا مانع معها عن الوطء شرعا، ولا عقلا، ولا عرفا. (وهو قريب) عملا بالظاهر من حال الصحيح إذا خلا بالحليلة، وللأخبار (5) الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر.
والأشهر الأول (6) ترجيحا للأصل (7).
____________________
(1) أي لو اختلف الزوج والزوجة في تسليم المهر.
(2) أي ذمة الزوج بمجرد العقد.
(3) التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 376 الحديث 74.
(4) أي لو اختلف الزوج والزوجة في المواقعة وأنكرها الزوج.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 55 من أبواب النكاح الحديث 3.
(6) وهو تقديم قول الزوج في عدم المواقعة وأنه لا يتعلق بذمته شئ.
(7) وهو عدم المواقعة.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست