شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٦٦
وحكم المحلة (1) والموضع (2) المخصوص حكم المنزل (3).
ومتى حكمنا بصحته (4) لم يصح إسقاطه (5) بوجه، لأنه (6) حق يتجدد في كل آن فلا يعقل إسقاط ما لم يوجد حكمه (7) وإن وجد سببه.
(الخامسة - لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة التعليم)، لعدم إمكان تعليمها نصف الصنعة وهو (8) الواجب لها بالطلاق خاصة، (ولو كان قد علمها) الصنعة (رجع
____________________
(1) ككونها في (المحلة الفلانية).
(2) ككونها في (الشارع الفلاني).
(3) يحتمل وجهين.
(الأول): أن الخلاف يأتي فيهما كالخلاف في المنزل.
(الثاني): أنه إذا تعدينا عن مورد النص الذي هو (البلد) فنتعدى إلى (المحلة والموضع) أيضا.
(4) أي بصحة الشرط في هذه الموارد وهي الإبقاء في منزلها، أو بلدها، أو محلتها (5) أي إسقاط المشروط بوجه من الوجوه.
(6) أي المشروط. هذا تعليل لعدم سقوط المشروط بعد أن حكمنا بصحة الشرط.
توضيحه: إن الشرط هو البقاء في المحل الخاص. وهذا أمر يتحقق كل آن آن فالمشروط له يستحق ذلك في ظرفه. ففي الآن المتقدم يستحق البقاء في هذا الظرف، فله إسقاطه. أما الآنات الآتية، فلم تأت بعد حتى يستحق البقاء فيها.
فكيف يسقط الآن ما لا يستحقه فعلا.؟
(7) أي في هذا الآن.
(8) أي نصف الصنعة.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست