شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٦٤
ولصحيحة (1) أبي العباس عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها. قال عليه السلام: " يفي لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك "، ولعموم " المؤمنون عند شروطهم ".
(وكذا) لو شرط إبقاءها (في منزلها) وإن لم يكن منصوصا (2) لاتحاد (3) الطريق.
وقيل: يبطل الشرط فيهما، لأن الاستمتاع بالزوجية في الأزمنة والأمكنة حق الزوج بأصل الشرع، وكذا السلطنة عليها، فإذا شرط ما يخالفه كان باطلا (4)، وحملوا الرواية (5) على الاستحباب.
ويشكل بأن ذلك وارد في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد كتأجيل المهر، فإن استحقاقها المطالبة به في كل زمان ومكان ثابت بأصل الشرع أيضا فالتزام عدم ذلك في مدة الأجل يكون مخالفا (6)، وكذا القول في كل تأجيل، ونحوه من الشروط السائغة، والحق أن مثل ذلك (7) لا يمنع خصوصا مع ورود النص (8)
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 40 من أبواب المهور - الحديث 1.
(2) في الحديث.
(3) وهو قوله عليه السلام: (يفي لها، أو يلزمه ذلك) وخصوصية المورد لا تخصص الحديث. والجميع يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله: (المؤمنون عند شروطهم).
(4) أي كان الشرط باطلا.
(5) المشار إليها في الهامش رقم 1.
(6) أي مخالفا للشرع.
(7) أي هذه الوجوه التي ذكرت لمنع جواز الشرط في متن العقد.
(8) المشار إليه في رقم 1.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست