شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٦٧
بنصف الأجرة)، لعدم إمكان ارتجاع نفس الواجب فيرجع إلى عوضه (ولو كان) الصداق (تعليم سورة) ونحوها (فكذلك)، لأنه وإن أمكن تعليم نصفها عقلا إلا أنه ممتنع شرعا، لأنها صارت أجنبية.
(وقيل: يعلمها النصف من وراء حجاب) كما يعلمها الواجب.
(وهو قريب) لأن تحريم سماع صوتها مشروط بحالة الاختيار، والسماع هنا من باب الضرورة.
(السادسة - لو اعتاضت (1) عن المهر بدونه (2)، أو أزيد منه) أو بمغايره جنسا (3)، أو وصفا (4) (ثم طلقها رجع بنصف المسمى) لأنه الواجب بالطلاق، (لا) بنصف (العوض)، لأنه معاوضة جديدة لا تعلق له بها (5).
(السابعة - لو وهبته نصف مهرها مشاعا (6) قبل الدخول فله الباقي)، لأنه بقدر حقه فينحصر فيه، ولأنه لا ينتقل مستحق العين إلى بدلها إلا بالتراضي، أو تعذر الرجوع لمانع (7)، أو تلف، والكل منتف (8).
____________________
(1) مشتق من العوض أي استبدلت من صداقها شيئا آخر.
(2) أي بأقل منه.
(3) كما لو كان الصداق ذهبا فأخذت فضة.
(4) كما لو كان المهر دينارا فأخذت ذهبا غير مسكوك.
(5) أي بهذه المعاوضة. ومرجع الضمير في له (المهر). والاعتياض معاوضة جديدة لا ربط لها بالمهر فللزوج نصف المسمى.
(6) هذا إذا كان المهر عينا خارجيا.
(7) كما لو غصبت العين.
(8) أي هنا.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست