وأما المنزل فيمكن القول بالمنع (6) فيه، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص (7).
وفي التعدي إليه (8) قوة، لعموم الأدلة (9)، واتحاد طريق المسألتين (10).
____________________
(1) المراد من الجواز هنا الوضعي أي اللزوم، لنفوذ الشرط.
(2) في قوله عليه السلام: (يفي لها بذلك) الذي هو أمر بصورة إخبار المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 364.
(3) أي على الحقيقة.
(4) أي الحمل على الحقيقة.
(5) الذي أشير إليه في الهامش رقم 1 ص 368 ومورده البلد.
(6) أي بالمنع من صحة الشرط.
(7) الذي أشير إليه في الهامش رقم 1 ص 364 ومورده البلد.
(8) أي إلى (المنزل).
(9) منها قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم. وكل شرط جائز إلا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله. وقوله عليه السلام: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك.
(10) وهما: المنزل. والبلد، فالأدلة التي أثبتت جواز اشتراط البلد في العقد فهي بعينها جارية في المنزل.
(2) في قوله عليه السلام: (يفي لها بذلك) الذي هو أمر بصورة إخبار المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 364.
(3) أي على الحقيقة.
(4) أي الحمل على الحقيقة.
(5) الذي أشير إليه في الهامش رقم 1 ص 368 ومورده البلد.
(6) أي بالمنع من صحة الشرط.
(7) الذي أشير إليه في الهامش رقم 1 ص 364 ومورده البلد.
(8) أي إلى (المنزل).
(9) منها قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم. وكل شرط جائز إلا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله. وقوله عليه السلام: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك.
(10) وهما: المنزل. والبلد، فالأدلة التي أثبتت جواز اشتراط البلد في العقد فهي بعينها جارية في المنزل.