شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٦٥
الصحيح بجوازه (1). وأما حمل الأمر (2) المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب فلا ريب على أنه خلاف الحقيقة فلا يصار إليه مع إمكان الحمل عليها (3) وهو (4) ممكن، فالقول بالجواز أوجه في مسألة النص (5).
وأما المنزل فيمكن القول بالمنع (6) فيه، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص (7).
وفي التعدي إليه (8) قوة، لعموم الأدلة (9)، واتحاد طريق المسألتين (10).
____________________
(1) المراد من الجواز هنا الوضعي أي اللزوم، لنفوذ الشرط.
(2) في قوله عليه السلام: (يفي لها بذلك) الذي هو أمر بصورة إخبار المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 364.
(3) أي على الحقيقة.
(4) أي الحمل على الحقيقة.
(5) الذي أشير إليه في الهامش رقم 1 ص 368 ومورده البلد.
(6) أي بالمنع من صحة الشرط.
(7) الذي أشير إليه في الهامش رقم 1 ص 364 ومورده البلد.
(8) أي إلى (المنزل).
(9) منها قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم. وكل شرط جائز إلا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله. وقوله عليه السلام: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك.
(10) وهما: المنزل. والبلد، فالأدلة التي أثبتت جواز اشتراط البلد في العقد فهي بعينها جارية في المنزل.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست