شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٤٩
في غيره (1) تقتضي العدم (2). وألحق بهذه (3) من فرض لها مهر فاسد (4)، فإنه (5) في قوة التفويض، ومن فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوز (6).
(ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما)، لأن الحق فيه لهما، زاد عن مهر المثل أم ساواه أم قصر. فإن اختلفا قيل: للحاكم فرضه (7) بمهر المثل، كما أن له تعيين النفقة للزوجة على الغائب، ومن جرى مجراه (8).
ويحتمل إبقاء الحال إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر (9)،
____________________
(1) أي في غير الطلاق.
(2) أي عدم وجوب المتعة بالمعنى الذي عرفته في غير الطلاق.
(3) أي ألحق بهذه المرأة المفوضة تعيين مهرها ومقداره إلى الزوج: المرأة التي جعل لها مهر فاسد فإن لها المتعة كالمفوضة.
(4) كما لو عين الزوج المهر، ثم تبين أنه مستحق للغير، أو عين لها الخمر أو الخنزير مهرا.
فإن دخل بها وظهر الفساد فللزوجة مهر المثل، وإن لم يدخل بها وطلقها فلها المتعة.
(5) أي المهر الفاسد.
(6) كما إذا كان لها خيار الفسخ في المهر فطلقت الزوجة قبل الدخول فلها المتعة.
(7) أي فرض المهر من قبل الحاكم: أي لا يتجاوز الحاكم مهر المثل.
(8) كالمجوس.
(9) كالطلاق قبل الدخول الموجب للمتعة، أو الدخول الموجب لمهر المثل.
(٣٤٩)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست