(والمتوسط) في الفقر والغناء يمتع (بخمسة دنانير، والفقير بدينار أو خاتم) ذهب، أو فضة معتد به عادة (وشبهه) من الأموال المناسبة لما ذكر (3) في كل مرتبة (4) والمرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ومكانه وشأنه.
(ولا متعة لغير هذه) الزوجة: وهي المفوضة (5) لبضعها المطلقة قبل الدخول والفرض (6)، لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفسخ بل قيل بوجوبه حينئذ (7)، لأنه في معنى الطلاق.
والأول (8) أقوى، لأنه مدلول الآية (9)، وأصالة البراءة
____________________
(1) أي قيمة الثوب. والمراد من قسيميه (الدابة وعشرة دنانير).
مضى شرح المثقال الشرعي في الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الزكاة ص 1 4.
(3) من الدابة والثوب والدنانير.
(4) من المراتب الثلاث: الغنى. الفقر. التوسط.
(5) أي المرأة التي فوضت تعيين مهرها ومقداره إلى الزوج.
(6) أي وقبل تعيين المهر من قبل الزوج.
(7) أي حين الفسخ.
(8) وهو الاستحباب.
(9) وهي قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء).
مضى شرح المثقال الشرعي في الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الزكاة ص 1 4.
(3) من الدابة والثوب والدنانير.
(4) من المراتب الثلاث: الغنى. الفقر. التوسط.
(5) أي المرأة التي فوضت تعيين مهرها ومقداره إلى الزوج.
(6) أي وقبل تعيين المهر من قبل الزوج.
(7) أي حين الفسخ.
(8) وهو الاستحباب.
(9) وهي قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء).