شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٥
حيث (1) تصح الوصية لحملها.
وربما قيل على تقدير وجود الفراش (2) باستحقاقه (3) بين الغايتين (4) عملا بالعادة الغالبة من الوضع لأقصاهما، أو ما يقاربها (5). وعلى كل تقدير فيشترط انفصاله حيا، فلو وضعته ميتا بطلت، ولو مات بعد انفصاله حيا كانت (6) لوارثه.
وفي اعتبار قبوله (7) هنا وجه قوي، لإمكانه (8) منه، بخلاف الحمل.
وقيل: يعتبر قبول وليه. ثم إن اتحد (9) فهي له، وإن تعدد قسم الموصى به على العدد بالسوية، وإن اختلفوا بالذكورية، والأنوثية (ولو أوصى للعبد لم يصح)، سواء كان قنا أو مدبرا أم أم ولد.
أجاز مولاه أم لا، لأن العبد لا يملك بتمليك سيده، فبتمليك غيره أولى
____________________
(1) يعني إذا صحت الوصية لحمل الكافرة. وذلك فيما إذا كان الحمل من مسلم فإن الولد يلحق به فتصح الوصية له.
(2) بأن كان الزوج، أو المولى موجودين.
(3) أي الحمل.
(4) وهما: ستة أشهر. وأقصى مدة الحمل.
(5) أي غاية الحمل وهو أقصى الحمل.
(6) أي الوصية لوارث المولود يعني أن ما أوصى به الميت يكون لورثة المولود المتوفى.
(7) أي قبول الوارث.
(8) أي قبول من الوارث.
(9) أي الحمل.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست