شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٤٤
وهو المال العظيم، وفي القاموس: القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب، أو فضة، أو ألف دينار، أو ألف ومئتا أوقية من ذهب، أو فضة، أو سبعون ألف دينار، أو ثمانون ألف درهم، أو مئة رطل من ذهب، أو فضة، أو ملء مسك ثور ذهبا، أو فضة، وفي صحيحة (1) الوشا عن الرضا عليه السلام: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا، ولأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لأبيها فاسدا.
(ويكره أن يتجاوز مهر السنة) وهو ما أصدقه النبي صلى الله عليه وآله لأزواجه جمع (وهو خمسمأة (2) درهم) قيمتها خمسون دينارا، ومنع المرتضى من الزيادة عليها، وحكم برد من زاد عنها إليها (3) محتجا بالإجماع، وبه خبر (4) ضعيف لا يصلح حجة، والإجماع ممنوع، وجميع التفسيرات السابقة للقنطار ترد عليه (5)، والخبر (6)
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 9 من أبواب المهور الحديث 1.
(2) راجع الوسائل كتاب النكاح باب 4 من أبواب المهور.
(3) مرجع الضمير في إليها وعنها (السنة) أي لو زاد شخص مهر زوجته عن مهر السنة وهي خمسمائة درهم أرجع الحاكم الزوج وأجبره إلى الرجوع إلى مهر السنة ورفع اليد عن الزائد.
(4) أي ويمنع زيادة المهر عن مهر السنة وأن الحاكم بجبر الزوج بالرجوع إلى مهر السنة خبر ضعيف راجع الوسائل كتاب النكاح باب 8 من أبواب المهور الحديث 14.
(5) أي جميع التفاسير السابقة للقنطار ترد على (السيد المرتضى) قدس سره.
(6) المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 344.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست