(ويكره أن يتجاوز مهر السنة) وهو ما أصدقه النبي صلى الله عليه وآله لأزواجه جمع (وهو خمسمأة (2) درهم) قيمتها خمسون دينارا، ومنع المرتضى من الزيادة عليها، وحكم برد من زاد عنها إليها (3) محتجا بالإجماع، وبه خبر (4) ضعيف لا يصلح حجة، والإجماع ممنوع، وجميع التفسيرات السابقة للقنطار ترد عليه (5)، والخبر (6)
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 9 من أبواب المهور الحديث 1.
(2) راجع الوسائل كتاب النكاح باب 4 من أبواب المهور.
(3) مرجع الضمير في إليها وعنها (السنة) أي لو زاد شخص مهر زوجته عن مهر السنة وهي خمسمائة درهم أرجع الحاكم الزوج وأجبره إلى الرجوع إلى مهر السنة ورفع اليد عن الزائد.
(4) أي ويمنع زيادة المهر عن مهر السنة وأن الحاكم بجبر الزوج بالرجوع إلى مهر السنة خبر ضعيف راجع الوسائل كتاب النكاح باب 8 من أبواب المهور الحديث 14.
(5) أي جميع التفاسير السابقة للقنطار ترد على (السيد المرتضى) قدس سره.
(6) المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 344.
(2) راجع الوسائل كتاب النكاح باب 4 من أبواب المهور.
(3) مرجع الضمير في إليها وعنها (السنة) أي لو زاد شخص مهر زوجته عن مهر السنة وهي خمسمائة درهم أرجع الحاكم الزوج وأجبره إلى الرجوع إلى مهر السنة ورفع اليد عن الزائد.
(4) أي ويمنع زيادة المهر عن مهر السنة وأن الحاكم بجبر الزوج بالرجوع إلى مهر السنة خبر ضعيف راجع الوسائل كتاب النكاح باب 8 من أبواب المهور الحديث 14.
(5) أي جميع التفاسير السابقة للقنطار ترد على (السيد المرتضى) قدس سره.
(6) المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 344.