شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٣٨
لا ينفك عنها غالبا، ولا موقع له (1) بدونها، ولأن تحليل الأقوى (2) يدل على الأضعف (3) بطريق أولى، بخلاف المساوي (4)، والعكس (5) وهل يدخل اللمس بشهوة في تحليل القبلة نظر. من (6) الاستلزام المذكور في الجملة فيدخل. ومن (7) أن اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة (8)، لا مطلقا (9) فلا يدخل (10) إلا ما توقفت عليه خاصة.
وهو الأقوى.
(والولد) الحاصل من الأمة المحللة (حر) مع اشتراط حريته، أو الإطلاق، ولو شرط رقيته ففيه ما مر (11)، ويظهر من العبارة (12)
____________________
(1) أي لا التذاذ في الوطي إذا لم يكن معه مقدماته كالقبلة وما شبهها.
(2) وهو الوطي.
(3) كالتقبيل مثلا.
(4) كما لو حل له تقبيل الخدين فإن هذا التحليل لا يدل على جواز تقبيل الشفتين مثلا.
(5) كما لو أجاز له التقبيل فإنه لا يدل على جواز الوطي، أو أجاز له اللمس فلا يدل على جواز التقبيل.
(6) دليل لدخول اللمس بشهوة في تحليل القبلة لاستلزام القبلة للمس.
(7) دليل لعدم دخول اللمس بشهوة في تحليل القبلة.
(8) وهو لمس شفتي المتقبل لخدي الأمة مثلا.
(9) أي لا مطلق لمسه لها بسائر بدنه لبدنها.
(10) أي فلا يدخل في الإباحة سوى ما توقفت عليه من اللمس وهو لمس شفة المتقبل لبشرتها مثلا.
(11) في قول (المصنف) رحمه الله: (ولو شرط مولى الرق رقيته جاز) ص 313.
(12) أي من عبارة (المصنف) رحمه الله في قوله: (والولد حر) عدم
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست