وهو الأقوى.
(والولد) الحاصل من الأمة المحللة (حر) مع اشتراط حريته، أو الإطلاق، ولو شرط رقيته ففيه ما مر (11)، ويظهر من العبارة (12)
____________________
(1) أي لا التذاذ في الوطي إذا لم يكن معه مقدماته كالقبلة وما شبهها.
(2) وهو الوطي.
(3) كالتقبيل مثلا.
(4) كما لو حل له تقبيل الخدين فإن هذا التحليل لا يدل على جواز تقبيل الشفتين مثلا.
(5) كما لو أجاز له التقبيل فإنه لا يدل على جواز الوطي، أو أجاز له اللمس فلا يدل على جواز التقبيل.
(6) دليل لدخول اللمس بشهوة في تحليل القبلة لاستلزام القبلة للمس.
(7) دليل لعدم دخول اللمس بشهوة في تحليل القبلة.
(8) وهو لمس شفتي المتقبل لخدي الأمة مثلا.
(9) أي لا مطلق لمسه لها بسائر بدنه لبدنها.
(10) أي فلا يدخل في الإباحة سوى ما توقفت عليه من اللمس وهو لمس شفة المتقبل لبشرتها مثلا.
(11) في قول (المصنف) رحمه الله: (ولو شرط مولى الرق رقيته جاز) ص 313.
(12) أي من عبارة (المصنف) رحمه الله في قوله: (والولد حر) عدم
(2) وهو الوطي.
(3) كالتقبيل مثلا.
(4) كما لو حل له تقبيل الخدين فإن هذا التحليل لا يدل على جواز تقبيل الشفتين مثلا.
(5) كما لو أجاز له التقبيل فإنه لا يدل على جواز الوطي، أو أجاز له اللمس فلا يدل على جواز التقبيل.
(6) دليل لدخول اللمس بشهوة في تحليل القبلة لاستلزام القبلة للمس.
(7) دليل لعدم دخول اللمس بشهوة في تحليل القبلة.
(8) وهو لمس شفتي المتقبل لخدي الأمة مثلا.
(9) أي لا مطلق لمسه لها بسائر بدنه لبدنها.
(10) أي فلا يدخل في الإباحة سوى ما توقفت عليه من اللمس وهو لمس شفة المتقبل لبشرتها مثلا.
(11) في قول (المصنف) رحمه الله: (ولو شرط مولى الرق رقيته جاز) ص 313.
(12) أي من عبارة (المصنف) رحمه الله في قوله: (والولد حر) عدم