شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٩٩
والأظهر مختار المصنف (1). ثم إن شرطاه لهما فعلى ما شرطاه، أو لأحدهما خاصة احتمل كونه كذلك (2) عملا بالشرط، وبطلانه (3) لمخالفته مقتضاه، لأن الزوجية إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبين، وإلا انتفى منهما.
(ويقع بها الظهار) على أصح القولين، لعموم الآية (4) فإن المستمتع بها زوجة ولم تخص (5)، بخلاف ما سبق (6)، وذهب جماعة إلى عدم وقوعه بها، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام: " الظهار مثل الطلاق (7) ".
____________________
(1) وهو ثبوت التوارث مع شرطه في متن العقد.
(2) أي ثبوته لأحدهما خاصة.
(3) أي بطلان شرط الإرث من جانب واحد، لمخالفة مثل هذا الشرط لمقتضى التوارث.
(4) وهو قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا.
المجادلة: الآية 3.
حيث إن لفظ نسائهم اسم جمع أضيف إلى الضمير فيفيد العموم، سواء كانت الزوجات دائميات أم متمتعات.
(5) أي من نسائهم في الآية الكريمة لم تخص بالدائميات.
(6) من اللعان والايلاء والإرث فإن هذه الثلاثة لا تكون للنساء المتمتعات (7) الوسائل كتاب الظهار باب 2 الحديث 3.
والخبر منقول بالمعنى إذ الرواية هكذا: قال عليه الصلاة والسلام: (لا تكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق).
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست