شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٧٠

____________________
حسن جميل، قال: فإن أباك كان ينهى عنها! فقال: ويلك! فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم! قم عني.. ".
* * * ... وقد يعترض معترض: كيف يقوم خليفة رسول الله بنقض تشريع سنة رسول الله، بمرأى من جميع الصحابة، وهم سكوت لا يردون عليه. وهل هذا إلا مداهنة منهم في دين الله؟؟
إذن يجوز أن يكون تحريم عمر مستندا إلى نهي الرسول نفسه وقد اطلع عليه عمر دون سائر الصحابة. فنبههم عليه ولذلك أذعنوا له..!
قال الفخر الرازي: لو كان مراده - عمر - أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنه لزم تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه، ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين (1) حيث لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه. وكل ذلك باطل، فلم يبق إلا أن يقال: كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها لما ثبت عندي أنه صلى الله عليه وسلم نسخها.. (2).
وحذا حذوه الشيخ محمد عبده، قال: وثالثها - أدلة التحريم -: نهي عمر عنها في خلافته، وإشادته بتحريمها على المنبر، وإقرار الصحابة على ذلك، وقد علم

(1) يريد به الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ولا يخفى ما في هذا التعبير: من اختصاص هذا اللقب السامي بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حيثما يذكر على الإطلاق.
(2) التفسير الكبير ج 10 ص 54.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست