شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٦٩

____________________
صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن: متعة النساء. ومتعة الحج. وحي على خير العمل... يعتذر عنه بعد ذلك بقوله:
" إن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه، فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع (1) "..!..
إن هذا لشئ عجاب..! إذا كان فرد من الأمة يقابل النبي الكريم في تشريعاته، فما قيمة مقام النبوة والوحي الإلهي..؟ هل للآراء تدخل في دين الله. وهل يمكن نقض الوحي برأي واحد من الأمة؟
هل كان النبي يجتهد حتى يقال: إن اجتهاد عمر خالف اجتهاد النبي؟
.. لا.. ليس ذلك سوى اجتهاد في مقابلة النص الصريح.. ولقد أجاد الكلام في هذا المقام ابنه عبد الله: - " سأل رجل شامي عبد الله بن عمر عن متعة النساء؟ فقال: هي حلال. فقال:
إن أباك قد نهى عنها! فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنترك السنة، ونتبع قول أبي! (2) ".
وفي رواية أحمد بن حنبل في مسنده (3) قال: سأل رجل ابن عمر عن متعة النساء. فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله زانين، ولا مسافحين - يعني أنه نكاح مشروع كنا نعمله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم بذلك.
وفي تفسير القرطبي (4) عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد، إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر:

(1) شرح تجريد الاعتقاد. للقوشجي: آخر مبحث الإمامة، (2) الترمذي - بنقل الفصول المهمة ص 64.
(3) ج 2 ص 95.
(4) ج 2 ص 365.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست