شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٥٢
المهر) لتفويتها عليها البضع، وغرورها (1) بدعوى الوكالة، مع أن الفرقة قبل الدخول.
وقيل: يلزمها جميع المهر لما ذكر (2)، وإنما ينتصف (3) بالطلاق ولم يقع، ولرواية (4) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام.
ويشكل بأن البضع إنما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه (5)، لا مطلقا، والعقد لم يثبت فلم يثبت موجبه (6) والأقوى أنه شئ على الوكيل مطلقا (7)، إلا مع الضمان فيلزمه ما ضمن. ويمكن حمل الرواية (8) - لو سلم - سندها عليه (9). وعلى هذا (10) يتعدى الحكم إلى غير الأم، وبالغ القائل بلزوم المهر فحكم به على الأم وإن لم تدع الوكالة استنادا إلى ظاهر الرواية (11). وهو بعيد، وقريب منه (12) حملها
____________________
(1) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولتغرير الأم لهذه الفتاة.
(2) من تغريرها للفتاة، وتفويتها البضع عليها.
(3) أي المهر إنما ينتصف بالطلاق. وهنا لإطلاق.
(4) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 392 الحديث 45.
(5) كالعقد عليها، أو وطيها بالشبهة.
(6) بصيغة اسم المفعول. والمراد به المهر أي لم يثبت موجب العقد وهو (المهر) إذ لم يثبت العقد.
(7) لا نصف المهر ولا تمامه.
(8) المشار إليها في الهامش رقم 4.
(9) وهي (صورة الضمان).
(10) وهو (عدم ثبوت شئ على الوكيل إلا بالضمان).
(11) المشار إليها في الهامش رقم 4.
(12) أي وقريب من هذا البعد حمل الرواية على دعوى الأم الوكالة.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست