شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٣٠
(فالأقرب توجه اليمين على الآخر (1)) وهو ذو البينة (في الموضعين) وهما: إقامة البينة (2) فيحلف معها. وأقامتها (3) فتحلف معها.
ولا يخفى منافرة لفظ الآخر لذلك (4).
وفي بعض النسخ " الآخذ " بالذال المعجمة. والمراد به آخذ الحق المدعي به وهو من حكم له ببينته، وهو قريب من الآخر في الغرابة (5).
وإنما حكم باليمين مع البينة، (لجواز صدق البينة) الشاهدة لها (6) بالعقد (مع تقدم عقده (7) على من ادعاها) والبينة لم تطلع عليه (8)
____________________
(1) الجار والمجرور متعلق بقول المصنف: (اليمين)، لا بالتوجه.
لأن المراد من (الآخر) في قول المصنف (هو العقد الآخر)، لا ذو البينة فعليه لا يصح تعلق الجار والمجرور بالتوجه.
فالمقصود من عبارة الماتن رحمه الله: أن اليمين على نفي عقد آخر متوجهة على صاحب البينة. وفاعل اليمين ذو البينة وليس مذكورا في عبارة الماتن.
(2) من قبل الرجل فيحلف مع البينة على نفي عقد آخر.
(3) أي إقامة المرأة البينة فتحلف معها على نفي عقد آخر.
(4) أي للحلف على عقد آخر.
وأما وجه منافرة لفظ (الآخر) مع المعنى الذي ذكره (الشارح): (وهو الحلف على نفي آخر) أن ظاهر عبارة (الماتن) من الآخر ذو البينة وهو مناف للمعنى الذي ذكره (الشارح).
(5) حيث لا يناسب (الآخذ) المعنى الذي ذكره الشارح، وليس ظاهرا فيه، وإن كان من حيث المنافرة أقل من الأول.
(6) أي للمرأة.
(7) أي مع احتمال تقدم عقد الرجل لهذه المرأة التي ادعى زوجيتها.
(8) أي على العقد المقدم على ادعاء المرأة.
(١٣٠)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست