شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٢٨
ويشكل تقديم قوله مع دخوله بالمدعية، للنص (1) على أن الدخول بها مرجح لها (2) فيما سيأتي (3).
ويمكن أن يقال هنا: تعارض الأصل (4) والظاهر (5) فيرجح الأصل (6)، وخلافه (7) خرج بالنص (8). وهو (9) منفي هنا. هذا
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح أبواب عقد النكاح وأولياء العقد باب 22 - الحديث 1.
(2) أي مرجع لدعوى الزوجية من ناحية الأخت.
(3) عند بيان تعارض البينتين هنا ص 132 فما بعد.
(4) وهو (عدم زوجية الأخت المدعية للزوجية).
(5) وهو (الدخول)، لأن ظاهر دخول الرجل بها كونها زوجته.
(6) وهو عدم زوجية المدعية.
(7) وهو (ترجيح الظاهر على الأصل) - عند تقديم بينة المدعية للزوجية مع دخول الرجل بها على قول الرجل المنكر للزوجية - إنما هو لأجل النص، ولولاه لكان داخلا تحت تلك القاعدة.
(8) إذ النص دل على تقديم الظاهر وهو (بينة الزوجة المدعية للزوجية) على الأصل وهو أصالة عدم الزوجية.
فلولا النص بتقديم هذه البينة لما حكمنا بخروجها عن تلك القاعدة وهو (تقديم الأصل على الظاهر).
وهذا بخلاف ما نحن فيه وهي (دعوى الرجل زوجية امرأة وهي تنكرها ودعوى أختها زوجيتها وللرجل هو ينكرها) فإن الأصل مقدم على الظاهر وفقا للقاعدة، وليس هنا نص حتى يقدم الظاهر على الأصل.
(9) أي النص.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست