شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٥٠
إنهما مشتركان في الولاية. ومثل هذه القوة (1) لا تصلح مرجحا.
وفي تعدي الحكم إلى الجد مع جد الأب، وهكذا صاعدا وجه.
نظرا إلى العلة (2). والأقوى العدم، لخروجه (3) عن موضع النص، واستوائهما (4) في إطلاق الجد حقيقة، والأب كذلك (5) أو مجازا، (وإن سبق عقد أحدهما صح عقده) لما ذكر من الخبر (6) وغيره، ولأنهما مشتركان في الولاية فإذا سبق أحدهما وقع صحيحا فامتنع الآخر.
____________________
الولاية فلا ترجيح في البين.
(1) وهو (ثبوت ولاية الجد على الأب لو عرض للأب نقص)، فهذه العلة لا تصلح أن تكون حجة لتقديم عقد الجد على عقد الأب.
(2) وهي أقوائية ولاية الجد على الأب لو عرض للأب نقص من دون العكس.
فهو دليل لتقديم عقد الجد الأعلى على الجد الأدنى. أي لو تمت هذه العلة وكانت صحيحة لتقدم عقد الجد الأعلى على الجد الأدنى.
لكن الشهيد الثاني رحمه الله اختار عدم تقديم عقد الجد الأعلى على الجد الأدنى.
(3) أي لخروج الجد الأعلى عن مورد النص المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 149 فالاقتصار على موضع اليقين وهو (الجد الأدنى) أجود.
(4) أي لاستواء إطلاق الجد على الجد الأعلى والأدنى حقيقة فإنه يقال لكل منهما: جد من دون فرق.
فإذن لا يقدم عقد الجد الأعلى على الأدنى.
(5) أي إطلاق الأب على الجد الأعلى والأدنى على السوية فيقال لكل منهما: أب حقيقة.
(6) المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 149.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست