شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٠٦
وأولى (1) بالتحريم، ويقوى الإشكال في الإنفاق لو أعتقها (2).
ولو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان أجودهما العدم، وأولى بالعدم إفضاء الأجنبي كذلك (3).
وفي تعدي الحكم إلى الإفضاء بغير الوطء (4) وجهان أجودهما العدم وقوفا فيما خالف الأصل (5) على مورد النص، وإن وجبت الدية في الجميع (6).
(ويكره للمسافر أن يطرق أهله) أي يدخل إليهم من سفره (ليلا) وقيده بعضهم بعدم إعلامهم بالحال، وإلا لم يكره، والنص مطلق:
روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال: " يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح " (7).
وفي تعلق الحكم بمجموع الليل، أو اختصاصه بما بعد المبيت وغلق الأبواب نظر، منشأه (8)،
____________________
(1) لكونها أقرب إلى مفهوم الزوجية، بخلاف الأجنبية التي لا ربط لها بالرجل.
(2) فإن عتقها بحكم طلاق الحرة فينبغي ثبوت نفقتها عليه.
(3) أي بعد التسع.
(4) كما لو كان بالأصبع، أو بشئ آخر.
(5) إذ الحكم بحرمة الزوجة خلاف مقتضى الزوجية، لأن الأصل عدم حرمتها المؤبدة فالواجب الاقتصار على مورد النص (وهو الإفضاء بالوطء).
(6) سواء كان الإفضاء بالوطء أم بغيره.
(7) الوسائل كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح وآدابه باب 65 الحديث 1.
(8) أي منشأ النظر.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست