شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٠٣
وحيث يحكم بالتحريم (فيجب دية النطفة لها) أي للمرأة خاصة (1) (عشرة دنانير)، ولو كرهناه فهي (2) على الاستحباب، واحترز بالحرة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعا وإن كانت زوجة.
ويشترط في الحرة الدوام فلا تحريم (3) في المتعة، وعدم الإذن (4) فلو أذنت انتفى أيضا، وكذا يكره لها العزل بدون إذنه، وهل يحرم (5) لو قلنا به فيه (6) مقتضى الدليل الأول (7) ذلك (8)، والأخبار (9) خالية عنه.
____________________
(1) أي هي التي تستحق أخذ دية العزل لا غيرها.
(2) أي الدية.
(3) على تقدير القول بحرمة العزل.
(4) أي ويشترط في حرمة العزل عدم إذن المرأة فيه.
(5) أي العزل من ناحية المرأة (6) مرجع الضمير (الزوج) كما وأن مرجع الضمير في به (التحريم) أي وهل يحرم العزل من ناحية الزوجة لو قلنا بحرمة العزل في ناحية الزوج بغير رضى الزوجة.
(7) وهو (منافاة العزل لحكمة النكاح التي هي الاستيلاد).
(8) أي حرمة العزل.
(9) أي ومقتضى " خلو الأخبار " عدم حرمة العزل إذا كان من ناحية المرأة.
راجع الوسائل كتاب النكاح باب 75 - الأخبار.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست