(ولا يشترط تقديم الإيجاب) على القبول، لأن العقد هو الإيجاب والقبول. والترتيب (4) كيف اتفق غير مخل بالمقصود.
ويزيد النكاح على غيره من العقود. أن الإيجاب من المرأة وهي تستحي غالبا من الابتداء به فاغتفر هنا (5)، وإن خولف في غيره، ومن (6) ثم ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقديم القبول هنا، مع احتمال، عدم الصحة كغيره، لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. وحيث يتقدم (7) يعتبر كونه بغير لفظ قبلت، كتزوجت ونكحت وهو حينئذ في معنى الإيجاب.
(و) كذا (لا) يشترط (القبول بلفظه) أي بلفظ الإيجاب، بأن يقول: زوجتك. فيقول: قبلت التزويج، أو أنكحتك. فيقول:
قبلت النكاح، (فلو قال: زوجتك فقال: قبلت النكاح صح)،
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 18 الحديث 1 - 2 - 3.
(2) أي مثل لفظ المستقبل.
(3) مرجع الضمير (ما روي) أي مع مخالفة ما روي للقواعد.
(4) إشارة إلى عدم لزوم الترتيب بين الإيجاب والقبول.
(5) أي في باب النكاح.
(6) أي ومن جهة أن النكاح يزيد على غيره.
(7) أي القبول.
(2) أي مثل لفظ المستقبل.
(3) مرجع الضمير (ما روي) أي مع مخالفة ما روي للقواعد.
(4) إشارة إلى عدم لزوم الترتيب بين الإيجاب والقبول.
(5) أي في باب النكاح.
(6) أي ومن جهة أن النكاح يزيد على غيره.
(7) أي القبول.